هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "علي الطلاق أن تسافري إلى بلدك" وتكرارها، ثم قوله لها "أعطني ورقة أكتب لك أنك طالق" بنية التهديد، مع العلم أنها أخبرته حينها أنها حائض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف من أيمان الفساق وهو محرم، وحكمه عند حكم الطلاق المعلق، إلا أن شيخ ابن تيمية يرى لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق. إذا لم يحدد الزوج وقتًا لفعل ما حلف عليه، فلا يقع الطلاق إلا عند تعذر المحلوف عليه واستحالته بالموت. الطلاق يقع باللفظ الصريح أو ما يدل عليه مع القصد ولا يحتاج إلى ورق، والوعد بالطلاق أو التهديد به لا يوقع الطلاق إجماعًا، ولا يؤثر حيض الزوجة في وقوع الطلاق عند الجمهور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148598
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148598
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي