ما حكم الشرع في طلاق الرجل لزوجته بقوله "علي الطلاق أنك تسافري إلى بلدك" وتكرار ذلك بقصد التهديد، ثم قوله لها: "أعطني ورقة لأكتب لك أنك طالق" دون كتابة، وهل يقع الطلاق وهي حائض؟
ذكرتَ أنك حلفتَ على زوجتك بالطلاق أن تسافر إلى بلدها، وقد استجابتْ وسافرتْ، فلا يترتب على يمينك شيء، ولا يقع به طلاق.
وما حدث أثناء الشجار، وقولك لزوجتك: "أعطني ورقة وأنا أكتب لك أنك طالق"، لا يترتب عليه شيء؛ لأنك لم تكن تقصد هذا الكلام، وإنما خرج منك على سبيل الخطأ، وكان قصدك أن تكتب لها أنك سوف تطلقها، وهذا يدخل في مسألة طلاق المخطئ الذي لم يقصد التكلم بكلمة الطلاق فسبق لسانه إليها، فلا يترتب عليه شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8517