العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "لا تسافرين إلا وأنت مطلقة"، إذا قصد التهديد لا الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تلفظ به زوجك ليس صريحًا في وقوع الطلاق أو تعليقه، ويحتمل الوعد به. فإذا قصد التهديد بالتلفظ بالطلاق عند سفرك، فهذا وعد لا يقع به الطلاق إلا إن طلق عند سفرها. أما إذا قصد أنك إن سافرتِ فأنت طالق، فيقع الطلاق بسفرك ولو كان يقصد التهديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي