العودة إلى البحث
السؤال

إذا قال الزوج: "علي الطلاق غداً نسافر" والزوجة لا تريد السفر، فهل يقع الطلاق إذا لم تسافر الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور أهل العلم يرون أن من حلف بالطلاق وحنث فيه تطلق زوجته، سواء قصد الطلاق أو التهديد. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد تلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. والفتوى المعتمدة هي قول الجمهور، فإذا خالفت الزوجة زوجها فيما حلف عليه من السفر، يقع طلاقها، وإن لم يكن مكملاً للثلاث فله مراجعتها قبل انقضاء العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147086
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي