العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا سافرت الزوجة بعد أن قال الزوج حال غضبه "علي الطلاق ما تسافرين لأهلك" وكان يقصد إغاظتها ولا يمانع سفرها، وهل تلزم كفارة لذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث فيه. فإذا حلفت على زوجتك ألا تسافر، فإن سافرت وقع الطلاق. وإن لم تقصد الطلاق بل إغاظتها، فعليك كفارة يمين عند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه. لا يمكنك التراجع عن الطلاق المعلق عند الجمهور، وإن وقع فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها ما لم يكن الطلاق الثالث. طلاق الغضبان لا يقع إذا اشتد غضبه بحيث لا يعي ما يقول. تعمد إغاظة الزوجة يتنافى مع الإمساك بالمعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي