العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا سافرت الزوجة مع زوجها بعد أن قال لها: "بالطلاق لن تسافري معي إلا إذا أصبحت زوجة هادئة، ومطيعة"، وهل هذا مشروط بتحسن سلوكها قبل السفر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو غيره، وهذا هو المفتى به. ويرى ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليقه، بل التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، ويلزم فيه كفارة يمين عند الحنث دون وقوع طلاق. المرجع في تعيين الحنث هو نية الحالف.

إذا سافر الزوج بزوجته بعد تغير حالها كما قصد في يمينه، فلا حنث ولا طلاق. أما إذا سافر بها قبل التغير المقصود، فإنها تطلق، وله مراجعتها إن كان الطلاق دون الثلاث وقبل انقضاء العدة.

إذا كان الحلف بصيغة "بالطلاق" على سبيل القسم، كالحلف بالله، لا يقع طلاق ولا تلزم كفارة؛ لأنه يمين باطل. فمن قال "بالطلاق الثلاث لا فعلت كذا" وقصد القسم، لا يلزمه شيء. الحلف بالطلاق غير مشروع وينبغي الحذر منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي