العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج على زوجته بالطلاق للسفر قبل العيد ولم تسافر، وكانت نيته التهديد فقط، مع العلم أنها الطلقة الثانية لهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن الحلف بالطلاق يقع بحصول الحنث فيه، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا قصد وقوع الطلاق فهو طلاق معلق، وإن قصد المنع أو التهديد فعليه كفارة يمين. وبناءً عليه، إذا حلف الزوج بطلاق الزوجة على السفر قبل العيد ولم تسافر، فالطلاق نافذ عند الجمهور وهو الراجح، ولو قصد التهديد.

أما عند شيخ الإسلام ابن تيمية، فتلزم كفارة يمين في حال قصد التهديد.

وإذا وقع الطلاق -وهو الراجح- فللزوج مراجعة زوجته قبل وضع الحمل إن كانت الطلقة ثانية، وتتم الرجعة بالقول أو بالجماع ومقدماته ولو بدون نية الرجعة عند بعض أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113005
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي