العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الزوجة طالقاً إذا حلف زوجها بطلاقها لعدم سفرها ثم أنكر ذلك، وما الحكم إذا كان كاذباً في إنكاره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق -سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو غيره- يقع به الطلاق عند الحنث، وهو المفتى به. إلا أن بعض أهل العلم كابن تيمية يرون أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، حكمه حكم اليمين بالله، تلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق.

فإذا كان الزوج حلف بالطلاق قاصداً حث زوجته على السفر ولم يقصد إيقاع الطلاق، ففي وقوع الطلاق خلاف. وقول الزوج هو المعتبر في الطلاق عند تنازع الزوجين، ما دام لم يستكمل ثلاث تطليقات. والعصمة باقية، ولا إثم على الزوجة إن لم يكن الزوج صادقًا، ولا تلزمها مفارقته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141056
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي