هل وقع الطلاق بقول: "عليّ الطلاق منك لن أكلمها لا هي ولا غيرها" ثم حصل الكلام معها، وهل تلزم فدية مع العلم أن الزوج مسافر وزوجته في بلد آخر؟
الطلاق يقع بحنث اليمين، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث فيجوز مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها بقول "راجعت امرأتي" دون اشتراط حضورها أو رضاها، وهذا مذهب جمهور العلماء. ويرى بعض أهل العلم أن من حلف بالطلاق بقصد التأكيد لا بقصد إيقاع الطلاق، فإنه إذا حنث في يمينه لم يقع طلاقه، وتلزمه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151196