هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته الغاضب: "والله لو سافرت، لن تكوني زوجتي"، ثم تراجع عن قوله؟
هذه العبارة من الزوج ليست صريحة في الطلاق، بل هي كناية أو وعد به، فإذا نوى بها الوعد، فلا يقع طلاق بذهاب الزوجة لأهلها، ولا يلزمه الوفاء بهذا الوعد. أما إذا قصد بها التعليق، فإن لم يقصد إيقاع الطلاق بذهابها، لم يقع. وإن قصد إيقاعه، طلقت بذهابها عند الجمهور، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يملك التراجع عن التعليق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165874