العودة إلى البحث

هل تجوز إمامة المقعد على كرسي متحرك أو على الأرض لأناس غير مقعدين، وهل ينطبق ذلك على إمامته لغير الناطقين باللغة العربية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

استحب الفقهاء للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف غيره. ينبغي التفريق بين مرض الإمام الطارئ الذي يرجى شفاؤه، وبين كونه مقعداً دائماً؛ فمن طرأ عليه المرض ورجي شفاؤه وكان إماماً راتباً، جاز أن يؤم القادرين على القيام، ويجب عليهم الجلوس حينئذٍ على الراجح. أما تعيين مقعد إماماً دائماً أو استمرار المقعد الذي لا يرجى برؤه في الإمامة، فغير جائز.

اختلف الفقهاء في إمامة القاعد للقادر على القيام على ثلاثة أقوال:

1. لا تجوز مطلقاً (المالكية).

2. لا تجوز إلا بشرطين: أن يكون إمام الحي، وأن يرجى زوال علته (الحنابلة)، ويصلون خلفه جلوساً وجوباً. وإن ابتدأ قائماً ثم جلس، فيصلون قياماً.

3. جواز إمامة القاعد للعاجزين، ويصلون خلفه قياماً (الحنفية والشافعية)، ورأوا أن هذا آخر أمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وناسخ لأمر الجلوس.

القول المختار هو التفريق بين الإمام الراتب الذي يطرأ عليه المرض ويرجى شفاؤه، وبين من لا يرجى زوال علته أو لم يكن إماماً راتباً. أما صلاة القاعد بمثله فجائزة عند جمهور العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي