العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إمامة شخص يعاني من إعاقة تمنعه من الجلوس بين السجدتين بشكل صحيح، وتجعله يدير جسمه عن القبلة في التشهد لمد رجله، مع وجود من هو أولى بالإمامة، وكراهة المصلين لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان دوران الإمام عند تهيئه للجلوس لا يخرجه عن جهة القبلة، فصلاته صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ". أما إذا كان يخرج بدورانه عن اتجاه القبلة، فلا يجوز الاقتداء به، لأنه عاجز عن استقبال القبلة، واختلف الفقهاء في صحة الاقتداء بالعاجز عن شرط أو ركن. أما استناده على ركبتيه وكفيه أثناء الجلوس بين السجدتين فلا تبطل به الصلاة ما دام لا يقدر على غيره. وإمامة غيره ممن هو قادر على أداء الصلاة على الوجه الصحيح أولى، وإذا كان أكثر الناس يكرهون إمامته، فالأفضل له أن يتنحى عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103729
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي