العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للإمام أن يصلي عن يمين المريض العاجز عن الحركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يندب وقوف المأموم المنفرد عن يمين الإمام؛ لحديث ابن عباس، وهو سنة مسنونة مجمع عليها. أما إذا كان المأموم مريضًا لا يستطيع الحركة، فينبغي للإمام أن يقف عن يسار المأموم؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. فإن لم يجد الإمام مكانًا عن يسار المريض فلا حرج عليه في الوقوف عن يمينه؛ لأن الأمر لا يعدو درجة الندب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي