العودة إلى البحث

هل يجوز لبس الصندل أو الكلاش الذي يظهر أصابع القدم ومعظم سطحها ويلتف على القدم من الخلف، مع جعل القطعة الملتفة أسفل الكعبين، أثناء العمرة أو الحج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في جواز لبس الخف المقطوع أسفل من الكعبين للحاج، فمنعه الجمهور إلا عند عدم وجود النعلين، وأجازه الحنفية وبعض الشافعية، لأن المقطوع أسفل من الكعبين لا يعتبر خفًا. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل ما يلبس تحت الكعبين كالمُداس والجُمجُم هو في معنى النعل، ويجوز للمحرم لبسه، ولا فدية عليه. ولكن الأحوط والأبرأ للذمة هو الاقتصار على لبس النعال المتفق على جوازها خروجًا من الخلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي