هل يقع الطلاق الشفوي بمرور أكثر من سبعة أشهر دون رجوع الزوجة، وهل يحسب الطلاق الواقع على يد المأذون طلقتين أم طلقة واحدة، خصوصًا مع وجود تهديد ولفظ صريح في الطلقة الأولى؟
الفتوى لدينا في الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط أن الطلاق يقع بالحنث مطلقًا، فإذا لم ترجع الزوجة في الوقت الذي نويته، وقعت الطلقة الأولى. أما الحلف بالطلاق الثلاث، فيقع بالحنث فيه طلقة واحدة إن لم تنوِ أكثر. تكرار اليمين بغير قصد تكرار الطلاق لا يترتب عليه وقوع أكثر من طلقة واحدة على الراجح إذا لم ينوِ أكثر. إن كانت هذه هي الطلقتان الوحيدتان، فيجوز مراجعة الزوجة في العدة، أو عقد جديد بعد انتهائها. أما إذا طلقت ثلاث مرات، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا تحل لك إلا بعد أن تتزوج بآخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. على مذهب ابن تيمية، لا يقع الطلاق بالحلف أو التعليق إذا لم تقصد الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد. نظرًا لغموض المسألة والخلاف فيها، ننصح بعرضها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148989
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148989
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي