هل يجب الطلاق على من حلف بالطلاق أكثر من ثلاث مرات متتالية ألا يفعل شيئاً إلا بعد شهر، ثم فعله قبل الشهر، مع نية الحلف فقط، وليس طلاق الزوجة، ولا يتذكر وقت حدوث الفعل؟
إذا حلف الرجل بطلاق صريح كقوله: "علي الطلاق، أو أنت طالق، أو مطلقة" إن فعل كذا، فيقع الطلاق عند الحنث، ولا يحتاج لنية. وينظر في نيته: - فإن قصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل ما بعدها تأكيدًا لها، لزمته طلقة واحدة. - وإن قصد إنشاء الطلاق بالألفاظ كلها، حرمت عليه زوجته بالألفاظ الثلاثة الأولى فقط، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها بعد الدخول. وهذا مذهب الجمهور المفتى به. - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزم كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقًا، وإن قصده لزمته طلقة واحدة.
أما إن لم يتلفظ بصريح الطلاق، بل بكناية طلاق ولم يتذكر حصول نية الطلاق، فلا يلزمه شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102253