هل يجب الطلاق على من حلف بالطلاق أكثر من ثلاث مرات متتالية ألا يفعل شيئاً إلا بعد شهر، ثم فعله قبل الشهر، مع نية الحلف فقط، وليس طلاق الزوجة، ولا يتذكر وقت حدوث الفعل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلف الرجل بطلاق صريح كقوله: "علي ، أو أنت طالق، أو مطلقة" إن فعل كذا، فيقع الطلاق عند الحنث، ولا يحتاج لنية. وينظر في نيته: - فإن قصد إنشاء الطلاق بالعبارة فقط وجعل ما بعدها تأكيدًا لها، لزمته طلقة واحدة. - وإن قصد إنشاء الطلاق بالألفاظ كلها، حرمت عليه زوجته بالألفاظ الثلاثة الأولى فقط، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها بعد الدخول. وهذا مذهب به. - وقال شيخ ابن تيمية: تلزم كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقًا، وإن قصده لزمته طلقة واحدة.
أما إن لم يتلفظ بصريح الطلاق، بل بكناية طلاق ولم يتذكر حصول نية الطلاق، فلا يلزمه شيء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102253
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102253
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي