العودة إلى البحث
السؤال

هل الأسباب المذكورة للطلاق كافية، وما حكم الزوجة التي تسب زوجها، وما حكم المتاع الذي أخذته الزوجة، وهل يجوز خروج الزوجة من بيت أبيها أثناء العدة دون إذن أبيها أو زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذنه نشوز محرم، وإذا انضم إليه الخروج بهيئة محرمة وسب الزوج وقذفه، فهذا يزيد النشوز إثمًا، ويجوز للزوج بل يُفضّل له تطليقها.

أما متاع البيت، فما كان للزوج فهو له، وما كان للزوجة من مالها الخاص أو مهرها أو هدية فهو حق لها يجب أن تستوفيه كاملاً.

تعتد المطلقة رجعيًا في بيت الزوجية، ولا يجوز لها الخروج منه إلا إذا ارتكبت فاحشة مبينة كالزنا أو النشوز المتطاول.

الناشز لا تستحق النفقة والسكنى خلال العدة. وإذا كانت الناشز حاملاً وطلقت، ففي استحقاقها النفقة رأيان، والأظهر أنها لا تستحقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100549
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي