العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اعتبار المال الذي لم يسدد من الدورة الأولى مشاركة في الدورة الثانية، أم المطالبة بالمبلغ الأصلي فقط كدين متأخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أن تجعل الذي على الرجل رأس مال للشراكة معه لدورة ثانية، ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذي عليك، وهو قول أكثر أهل العلم. وعليه؛ فلست شريكًا للرجل في الدورة الثانية، ولا تستحق زيادة على المبلغ الأصلي الذي لك في ذمته، ولكن إذا أعطاك الرجل زيادة من غير شرط منك؛ فلا حرج عليك في قبولها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192583
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي