هل يجوز اعتبار المال الذي لم يسدد من الدورة الأولى مشاركة في الدورة الثانية، أم المطالبة بالمبلغ الأصلي فقط كدين متأخر؟
لا يجوز أن تجعل الدين الذي على الرجل رأس مال للشراكة معه لدورة ثانية، ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذي عليك، وهو قول أكثر أهل العلم. وعليه؛ فلست شريكًا للرجل في الدورة الثانية، ولا تستحق زيادة على المبلغ الأصلي الذي لك في ذمته، ولكن إذا أعطاك الرجل زيادة من غير شرط منك؛ فلا حرج عليك في قبولها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192583