ما هو الحكم الشرعي لما قام به الزوج من إجبار زوجته على الحلف بوضع يدها على المصحف بأن الأبناء السبعة منه ولم تخنه، مع شعوره لاحقًا بالندم، وهل يلزمه شيء تجاه زوجته التي ترفض مسامحته وتتوعده بالمحاسبة أمام الله؟
شك الزوج في زوجته، وطلبه الحلف منها على عدم الخيانة لا يجوز؛ لأن الأصل في المسلم الصيانة والسلامة، ولا تبرر الشكوك ما فعله، وقد يكون ذلك عقوبة على تفريطه بتركها تبيت وحدها مع أخيه، وهو حرام؛ لأنه من الخلوة المنهي عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"، و"ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"، وقد حذَّر النبي من أقارب الزوج، فـ"الحمو الموت"، وتشبيه الحمو بالموت أولى بالمنع من الأجنبي، كما أن الأطفال الصغار لا تنتفي بهم الخلوة، وترك الزوجة تستقبل أخاه بحفاوة وتنبسط في معاملته وممازحته لا يجوز، وهو ذريعة للفساد، فعلى الزوج المبادرة للتوبة وحفظ زوجته وإلزامها بالحجاب الشرعي، وألا يراها أخوه إلا وهي في لباسها الشرعي، وأن يلزمها بعدم الاختلاء به، أو الانبساط معه؛ لأن أخاه أجنبي عنها، وعليه أن يصرف وساوس الشك عن نفسه؛ لأنها من كيد الشيطان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105642