العودة إلى البحث

هل حكم "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ينصر كافر على مؤمن" الوارد في وثيقة المدينة كان محدودًا بزمن صدور الوثيقة أم أنه حكم عام حتى الآن، وإذا كان حكمًا عامًا، فكيف يمكن التوفيق بينه وبين قوله تعالى (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا)، خاصة في حال كان المسلم سفاحًا والكافر مسالمًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار ووادع فيه اليهود، وهذا الكتاب ذكره ابن أبي خيثمة بسند ضعيف، وله شاهد منقطع ضعيف أيضًا.

عبارة "لا يُقتل مؤمن في كافر، ولا يُنصر كافر على مؤمن" ثبت معناها في السنة، ويستثنى بها عموم آيات القصاص، وجمهور العلماء يرون أنه لا يُقتل المسلم بالكافر، وإنما يُعاقب القاتل المسلم تعزيرًا ويدفع دية القتيل، وقتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي