ما سبب اختلاف أحكام القصاص في قوله تعالى: "الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" وحديث: "لا يقتل مؤمن بكافر"، وهل الكرامة الإنسانية ليست واحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب جمهور العلماء أنه لا قصاص في قتل المسلم للكافر أو الحر للعبد، لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة:178]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يُقتَل مسلمٌ بكافر». وخالف الحنفية في ذلك، إلا أنهم وافقوا الجمهور في عدم قتل المسلم بالكافر الحربي. وهذه الفروق ليست لعدم كرامة الإنسان، ولكن لعدم الكفاءة بين المسلم والكافر، والحر والعبد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40064
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40064
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي