العودة إلى البحث
السؤال

هل يُقتص من المسلم للكافر في جروح وأعضاء، وهل ينفي انتفاء القصاص في النفس انتفاءه فيما دون النفس، وما دليل ذلك، وهل يجب التعزير بدلاً من القصاص في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تراه ظلمًا هو عين العدل، فلا يستوي المسلم والكافر، كما قال تعالى: "أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ".

أما حكم القصاص في الأطراف، العلماء على أنه تابع للقصاص في الأنفس، فيجري بين كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس، ومن لا يقتل بقتله، لا يقطع طرفه بطرفه، فلا يقطع مسلم بكافر، ولا حر بعبد، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري. وأما التعزير فثابت في الذنوب التي لم يُقدر فيها عقوبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147779
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي