هل التفسير الصحيح لآية القصاص "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَى" هو أن الرجل الحر لا يُقتل إذا قتل عبداً، ويكتفى بالدية، وأن الرجل لا يُقتل إذا قتل امرأة، بينما تُقتل المرأة إذا قتلت رجلاً، ويُقتل العبد إذا قتل حراً؟
توضح الآية الكريمة "الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" حكم القتل بين المتماثلين. ذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة وفيها إجمال يوضحه قوله تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ" (المائدة: 45) وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما رأى آخرون أنها منسوخة بآية المائدة.
أجمع العلماء على أن الرجل يُقتل بالمرأة والمرأة تُقتل بالرجل.
أما قتل الحر بالعبد، فقد اختلف العلماء فيه: 1. ذهب الحنفية وجماعة من السلف وشيخ ابن تيمية إلى أن الحر يقتل بالعبد، لعموم الآيات والأحاديث مثل "المؤمنون تتكافأ دماؤهم". 2. ذهب إلى أن الحر لا يُقتل بالعبد، لأن العبد لا يكافئ الحر في الرتبة، ويرون أن العبد ناقص بالرق فلا يقتل به الحر، ويُدفع في قتله الدية.
رجح الشيخ ابن عثيمين أن الحر يقتل بالعبد لعموم النصوص الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159680
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159680
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي