ما سبب اختلاف أحكام القصاص في قوله تعالى: "الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" وحديث: "لا يقتل مؤمن بكافر"، وهل الكرامة الإنسانية ليست واحدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب العلماء أنه لا قصاص في قتل المسلم للكافر أو الحر للعبد، لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة:178]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يُقتَل مسلمٌ بكافر». وخالف الحنفية في ذلك، إلا أنهم وافقوا الجمهور في عدم قتل المسلم بالكافر الحربي. وهذه الفروق ليست لعدم كرامة الإنسان، ولكن لعدم بين المسلم والكافر، والحر والعبد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40064
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40064
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي