العودة إلى البحث

هل ورد في الأقوال الشاذة لأهل العلم أن الرجل لا يُقتل بالمرأة والعكس، وأن القصاص يتطلب عدم اختلاف الجنس استدلالاً بظاهر آية: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى..."، وهل يصح هذا الاستنباط، ومن هم القائلون به؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا نعلم أحداً من أهل العلم قال: إن المرأة لا تقتل بالرجل، والصحيح الذي عليه عامة أهل العلم، هو قتل الرجل بالمرأة، وهو قول جمهور الفقهاء، وذهب بعض العلماء إلى عدم قتل الرجل بالمرأة، واستدلوا بالآية: "الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى"، إلا أن هذا الرأي يخالف ما عليه عامة أهل العلم، بدليل قوله تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ"؛ ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".

والصحيح أن الآية: "الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى" ليست منسوخة، وأنها تناولت حكم قتل كل جنس لنفسه، وأن هذه الآية لم تدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى، بل إن قتل الذكر بالأنثى مستفاد من إجماع الأمة؛ لأنهما تساويا في الحرمة والميراث وحد الزنى والقذف، فوجب أن يستويا في القصاص.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي