هل يجوز للرجل معاشرة زوجته الحامل إذا طلقها طلاقاً معلقاً على وضع حملها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم الطلاق المعلّق على أمر سيقع لا محالة:
فبعضهم يرى أن الطلاق لا يقع إلا بوقوع المعلّق عليه، ويجوز للزوج معاشرة زوجته حتى ذلك الحين.
والبعض الآخر يرى أن الطلاق يقع من حينه، لأن المعلّق عليه سيقع لا محالة، واستدلوا بأن من قال لزوجته الحامل: "إذا وضعت فأنت طالق"، طلقت في الحال.
والأحوط لمن طلق زوجته هذا الطلاق ألا يعاشرها فترة الحمل، عملًا بحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49607
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49607
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي