هل يقع طلاق الحامل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يظن بعض العامة أن الحامل لا يقع عليها ، وهذا لا أصل له في كلام العلماء، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق وهو وليس فيه خلاف. وطلاق أن تُطلَّق المرأة في حالين: أن تكون حاملًا، وأن تكون طاهرًا لم يمسّها الزوج. وإذا راجع الرجل زوجته الحامل في ، فإنها تصير زوجته؛ لأن عدتها تنتهي بوضع الحمل، وزوجها راجعها قبل ذلك. قال تعالى: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4. وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12906
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12906
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي