العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الحامل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يظن بعض العامة أن الحامل لا يقع عليها ، وهذا لا أصل له في كلام العلماء، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق وهو وليس فيه خلاف. وطلاق أن تُطلَّق المرأة في حالين: أن تكون حاملًا، وأن تكون طاهرًا لم يمسّها الزوج. وإذا راجع الرجل زوجته الحامل في ، فإنها تصير زوجته؛ لأن عدتها تنتهي بوضع الحمل، وزوجها راجعها قبل ذلك. قال تعالى: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4. وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12906
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي