ما حكم قول الرجل لغير زوجته "البنت دي تحرم علي خلفتها" قاصدًا زوجته؟
تحريم الرجل زوجته على نفسه يرجع فيه لنيته؛ فإن قصد به الطلاق وقع، وإن قصد الظهار وقع وعليه كفارته، وإن قصد به اليمين أو لم يكن له قصد، وقع اليمين وعليه كفارته. ويقع ذلك بمجرد التلفظ، سواء كان بحضرة الزوجة أو في غيابها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95091