العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتَسَب الركعة لمن لحق الإمام وهو راكع، ثم كبّر وركع قبل أن يرفع الإمام، مع عدم إتمام التسبيحات الواجبة؟ وهل تبطل صلاة من لا يعتدل تمامًا بعد الركوع، بل يظل على هيئة قوس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا، كبَّر للإحرام وهو قائم، ثم ركع مباشرة، وتُجزِئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، بشرط أن تكون تكبيرة الإحرام وهو قائم؛ فإن كبّر وهو يهوي للركوع لم تصح صلاته فرضًا. وإذا لم يعتدل المصلي تمامًا بعد الرفع من الركوع، وبقي منحنياً قليلًا، فإن صلاته صحيحة، واعتداله مجزئ ما لم يصل انحناءه إلى حد الركوع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151031
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي