العودة إلى البحث

ما حكم من حلف بالطلاق "عليّ الطلاق لن أحكي لأحد مرة أخرى" ثم حنث بيمينه، هل تلزمه كفارة يمين؟ وهل يجوز له صيام ثلاثة أيام بدل الإطعام إذا لم يستطع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الرجل لزوجته: "عليّ الطلاق لن أحكي لأحد مرة أخرى" ونوى بذلك عدم إدخال أحد من أهلها بينهما أو شكواها لأحدهم، هو تعليق للطلاق. فإذا شكا لأختها، فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، سواء قصد إيقاعه أم التهديد. فإن كانت هذه الطلقة أولى أو ثانية، فله إرجاعها ما دامت في العدة، وإن كانت ثالثة فقد بانت بينونة كبرى.

وإذا شكا ناسيًا حلفه بالطلاق، فجمهور أهل العلم يرون وقوع الطلاق، بينما لا يرى بعضهم ذلك، والأخذ بقول الجمهور أحوط.

وقول السائل بأنه يمكنه صيام ثلاثة أيام إذا عجز عن إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين صحيح، ولكن لا ينبغي للعامي أن يأخذ الحكم من القرآن مباشرة لعدم امتلاكه العلم الكافي لتجنب الأخطاء في الفهم والتخصيص والنسخ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي