ما حكم من حلف بالطلاق "عليّ الطلاق لن أحكي لأحد مرة أخرى" ثم حنث بيمينه، هل تلزمه كفارة يمين؟ وهل يجوز له صيام ثلاثة أيام بدل الإطعام إذا لم يستطع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "عليّ لن أحكي لأحد مرة أخرى" ونوى بذلك عدم إدخال أحد من أهلها بينهما أو شكواها لأحدهم، هو تعليق للطلاق. فإذا شكا لأختها، فقد وقع الطلاق عند أهل العلم، سواء قصد إيقاعه أم التهديد. فإن كانت هذه الطلقة أولى أو ثانية، فله إرجاعها ما دامت في ، وإن كانت ثالثة فقد بانت بينونة كبرى.
وإذا شكا ناسيًا حلفه بالطلاق، فجمهور أهل العلم يرون وقوع الطلاق، بينما لا يرى بعضهم ذلك، والأخذ بقول الجمهور أحوط.
وقول السائل بأنه يمكنه صيام ثلاثة أيام إذا عجز عن إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين صحيح، ولكن لا ينبغي للعامي أن يأخذ من القرآن مباشرة لعدم امتلاكه العلم الكافي لتجنب الأخطاء في الفهم والتخصيص والنسخ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164980
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164980
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي