هل يجوز للزوجة أن ترفض إعطاء مفتاح شقتها لوالدي زوجها، وتتعمد تعطيل الكهرباء فيه لمنعهم من الجلوس فيه، مع موافقة زوجها، وهل تعتبر ظالمة لهم في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وهب الأب ابنه مسكناً وحازه الابن، فقد تمت ملكيته له ولا يجوز لأحد السكن فيه إلا بإذنه. وللزوجة حق السكن المستقل. وكان الأولى تمكين والدي الزوج من السكن في الشقة إذا رغبا في ذلك؛ لما لهما من حقوق، مع تخصيص حجرة للزوجة.
ولكن لا حرج على الزوجة في منع والدي الزوج من الإقامة إذا كان ذلك برضا الزوج ولم يكن الوالدان بحاجة للمسكن. ودعاؤهما عليها في هذه الحالة غير جائز لأنه ظلم، وهو من باب العدوان وحري أن يُرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل". ولقوله: "ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم". وهذا الدعاء فيه إثم وقطيعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94371
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94371
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي