العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن ترفض إعطاء مفتاح شقتها لوالدي زوجها، وتتعمد تعطيل الكهرباء فيه لمنعهم من الجلوس فيه، مع موافقة زوجها، وهل تعتبر ظالمة لهم في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وهب الأب ابنه مسكناً وحازه الابن، فقد تمت ملكيته له ولا يجوز لأحد السكن فيه إلا بإذنه. وللزوجة حق السكن المستقل. وكان تمكين والدي الزوج من السكن في الشقة إذا رغبا في ذلك؛ لما لهما من حقوق، مع تخصيص حجرة للزوجة.

ولكن لا حرج على الزوجة في منع والدي الزوج من إذا كان ذلك برضا الزوج ولم يكن الوالدان بحاجة للمسكن. ودعاؤهما عليها في هذه الحالة غير جائز لأنه ظلم، وهو من باب العدوان وحري أن يُرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل". ولقوله: "ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم". وهذا الدعاء فيه إثم وقطيعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94371
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي