هل يصح صيام الأيام الثلاثة كفارة لليمين متفاوتة، أم يجب صيامها متتالية، وكم تبلغ قيمة الإطعام إن كان بالمال؟
حكم الرجوع عن اليمين يتوقف على حكم الأمر المحلوف عليه؛ فإن كانت على ترك محرم أو فعل واجب، فالحنث محرم، وإن كانت على مكروه أو مستحب، فالحنث مكروه، وإن كانت على مباح، فالحنث مباح، وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مستحب، فالحنث مستحب، وإن كانت على فعل حرام أو ترك واجب، فالحنث واجب. وعند الحنث، تجب الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام. ولا يجوز دفع القيمة، وفي اشتراط تتابع الصيام خلاف بين العلماء، والأحوط التتابع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100512