العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال المدخر للأخوين عند بلوغ النصاب، وكم يبلغ النصاب بالدرهم الإماراتي، وهل يجب إخراج الزكاة منه أيضًا بالدرهم الإماراتي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المدخر تجب فيه إذا بلغ وحال عليه وكان ملكاً لمسلم معين، فإن كان المال المدخر للأخوين وبلغ نصيب كل واحد منهما نصاباً، فعلى الأب إخراج زكاته من مالهما. ونصاب الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجها هو ربع (2.5%). استثمار المال حتى لا يتأثر بإخراج الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36845
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي