هل تُعد الأرباح السنوية (5.50%) التي تُصرف من شهادة الاستثمار زكاة مالٍ على أصل المبلغ، وتُوزع على الفقراء، أم يجب سحب 2.50% من أصل المبلغ كزكاة مال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فوائد البنوك الربوية محرمة، ولا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية إلا القصوى مع عدم وجود البديل الإسلامي، ويكون الإيداع في الحساب الجاري فقط.
كما يجب سحب المال من البنك الربوي إن وُجِدَ بنك إسلامي، والتخلص من أي فوائد ربوية بإعطائها للفقراء والمساكين.
لا يجوز إخراج من الفوائد المحرمة، بل يجب التخلص منها، والزكاة تُخرج من أصل المال بنسبة 2.5% سنوياً عن مجمل المال، حتى لو كان مقيداً أو في حساب استثماري.
ويجب إخراج المال من الوديعة الاستثمارية ووضعه في بنك إسلامي، أو في حساب جاري ببنك ربوي لغرض الحفظ مع مراقبة الحساب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13193
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13193
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي