ما كفارة الأيام التي لم تصمها السائلة في أول رمضان فرض عليها، علمًا أنها لا تتذكر السبب، ولا تتأكد من صيامها، وما حكم الأيام التي أفطرتها عمدًا ولم تقضها في رمضان الثاني، وهل يجب عليها قضاء اليوم الذي شربت فيه الماء وهي لا تعلم إن كان الفجر قد طلع أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعمد الفطر في دون عذر ذنب كبير، ويجب وقضاء الأيام المفطرة، مع إطعام مسكين عن كل يوم لتأخير ، ما لم تكن الجاهلة بحرمة التأخير. الشك في عدد الأيام المفطرة يوجب قضاء العدد الأكبر. شرب الماء مع الشك في طلوع الفجر لا يبطل ما لم يتيقن طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136064
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136064
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي