العودة إلى البحث

هل يدخل المبلغ النقدي المدفوع في أصول الشركة ويقسم على الشركاء عند التصفية أو خروج أحد الشركاء، أم أنه حق أصيل للطرف الذي دفعه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ملخص السؤال: لا يستحق المضارب شيئًا من أموال المضاربة حتى يستوفي صاحب رأس المال ماله.

تُعدّ الشركة المذكورة نوعًا من المضاربة الجائزة، حيث يُمكن اشتراك بدنين بمال غيرهما، ويُوزّع الربح بينهما حسب الاتفاق المبرم في عقد المضاربة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. ولا حق للمضاربين في رأس المال، بل حقهما يقتصر على حصة شائعة من الربح، وحق رب المال مُقدّم على حقهما. فإذا ظهر ربح في المضاربة، استحقّا ما اشترطاه، وإلا فلا شيء لهما. فلا يستحق المضارب ربحًا حتى يستوفي رأس المال. فرأس مال الشركة حق أصيل لصاحبه، بينما السائل وشريكه شريكان في الربح فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي