هل يدخل المبلغ النقدي المدفوع في أصول الشركة ويقسم على الشركاء عند التصفية أو خروج أحد الشركاء، أم أنه حق أصيل للطرف الذي دفعه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ملخص السؤال: لا يستحق المضارب شيئًا من أموال حتى يستوفي صاحب رأس المال ماله.
تُعدّ المذكورة نوعًا من المضاربة الجائزة، حيث يُمكن اشتراك بدنين بمال غيرهما، ويُوزّع الربح بينهما حسب الاتفاق المبرم في عقد المضاربة، وهذا ما ذهب إليه أهل العلم. ولا حق للمضاربين في رأس المال، بل حقهما يقتصر على حصة شائعة من الربح، وحق رب المال مُقدّم على حقهما. فإذا ظهر ربح في المضاربة، استحقّا ما اشترطاه، وإلا فلا شيء لهما. فلا يستحق المضارب ربحًا حتى يستوفي رأس المال. فرأس مال الشركة حق أصيل لصاحبه، بينما السائل وشريكه شريكان في الربح فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86606
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86606
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي