العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم الزواج من الكافرة -خاصة اليهودية- كردٍّ بالمثل على اغتصاب الكفار للمسلمات، وما معنى "وما ملكت أيمانكم" وهل تشمل الجواري المأسورات في الحرب، وهل يجوز الزواج منهن وما سنده الشرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما كان محرمًا كالزنى واللواط والخمر، لا يحل الاقتصاص فيه، فلا يجوز للمعتدَى عليه أن يفعل بالمعتدي مثل ما فعل به. والأصل أن من اعتدى علينا جاز لنا أن نعتدي عليه بمثل ما اعتدى علينا، كما قال تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)، وقال: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ). إلا أن ما كان محرمًا، فهو خارج عن عموم هذه الآيات، ولا يحل استيفاؤه بحال، والزنى والاغتصاب لا يسمى نكاحًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي