العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للورثة أخذ نصيبهم من مبلغ خلو الرِّجل الذي حصل عليه العم، كونه منفعة مترتبة على عقد الإيجار الموروث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد الإيجار القديم الذي ليس له مدة محددة وينص على التأبيد باطل شرعًا، فليس هناك إجارة على التأبيد حتى لو أجازها القانون، وعلى هذا فلا حق للعم أو غيره من ورثة الجد في بدل الخلو.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179636
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي