العودة إلى البحث
السؤال

وفقًا لفتوى متابعة الإمام في الركوع حتى لو لم يتم المأموم الفاتحة: - هل يقرأ المأموم الآيتين المتبقيتين من الفاتحة إذا غلب على ظنه أنه سيدرك الإمام راكعًا قبل أن يرفع؟ وهل ذلك على سبيل الوجوب؟ - إذا قرأ المأموم الآيتين المتبقيتين، ورفع الإمام قبل أن يركع المأموم، فهل تُحسب له تلك الركعة؟ - إذا سلم الإمام والمأموم في بداية التشهد الأخير، فهل يسلم المأموم معه أم يُكمل التشهد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم من ركع إمامه قبل إتمامه قراءة الفاتحة، فمنهم من يرى إتمام القراءة، ومنهم من يرى فورًا. على القول الثاني، تبطل صلاة المأموم إذا أتم القراءة، فسبقه الإمام بالرفع من الركوع، ركن يجب إتمامه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169855
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي