ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة، علماً بأن الورثة هم: أم، وأخت شقيقة، واثنين إخوة لأب، واثنتين أخوات لأم؟
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا، وأختين من الأم، وأخوين وأختًا من الأب، فإن للأم السدس لوجود جمع من الإخوة، وللأختين من الأم الثلث بينهما بالسوية، والباقي للأخوين والأخت من الأب تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسَّم التركة على ثلاثين سهمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124934