ما حكم دفع مبلغ 760 جنيهًا فقط أم المبلغ كاملاً بعد إضافة ألف جنيه أخرى، علمًا بأن المسروق منه لا يعتقد أن المبلغ تجاوز 1000 جنيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا سُرقت الشنطة دون تفريط في حفظها، فلا ضمان عليه؛ لأنه مؤتمن، ولا ضمان على مؤتمن ما لم يتعدَّ أو يفرِّط، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضمان على مؤتمن".
أما إذا فرَّط في حفظها، فهو ضامن لما تلف فيها؛ لأن الإهمال في الأمانات يوجب الضمان. فإن ثبت تفريطه ببينة أو تصديقه، فعليه أن يؤدي إليهم ما ادعوه. وإن لم تكن لديهم بينة ولم يصدقهم، فالقول قوله بيمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".
لكن إن كان غير جازم فيما يدعي وثبت تفريطه وأراد إبراء ذمته، فليدفع إليهم ما ادعوه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100266
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100266
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي