هل يجوز أن يهب شخص منزلًا لأخيه بعقد ملكية بشرط أن ينتفع الأخ به في حياته فقط ثم يعود المنزل للواهب بعد وفاة المنتفع، وهل يُعد هذا من صور العمرى الجائزة إذا وافق الواهب على هذا الشرط؟
العمرى عند أهل العلم تمليك للرقبة والمنفعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه من أعمر عمرى، فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه". أما إذا وهب الشخص المنزل لأخيه هبة تامة، وقبضها الموهوب له، فالمنزل يصير ملكًا للأخ الموهوب له. وإن أراد رد المنزل بعد موته للواهب، فتعتبر وصية وليست عمرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188667