العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في استيلاء الابن على المنزل الذي وهبه لأبيه بعد وفاته، مع العلم أنَّ العقد كُتب على أساس هبة لتكاليف نقل الملكية، وأنَّ المبلغ دُفع بمحضر شهود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط لنفاذ البيع شرعًا التوثيق القانوني، وعلى الأخ الذي باع المنزل وأخذ ثمنه أن يتقي الله ولا يستولي عليه. يجب على أخيه الآخر أن ينصحه، وإذا أصر فليُرفع الأمر للمحكمة الشرعية أو الوضعية مع الاستعانة بالشهود لإثبات البيع. وكون الرجل قام بالإجراءات نيابة عن والده لا يجعله مسؤولًا عن حرمان الورثة من حقوقهم، بل يجب عليه السعي لرفع الظلم عنهم. حتى لو كان المنزل موهوبًا، فالموهوب له يملكه بحيازته، وليس للواهب حق استرجاعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101165
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي