العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع وكيف نتصرف في مسألة منزل ورثناه عن أبينا الذي لم يكتبه باسمنا قبل وفاته، ومنزل آخر لوالدتنا تريد أن تهبه لنا بعد أن سددت أقساطه، مع العلم أن اسم أبي مازال يظهر في بعض وثائقه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان البيت ملكًا للوالدة، وكتابته باسم الوالدين مجرد تسجيل لا هبة مستوفية لشروطها، فلا اعتبار لذلك. ويجوز للوالدة هبة البيت لأولادها، بشرط العدل بينهم في العطية، إلا بمسوغ شرعي لتخصيص بعضهم، كالأب في وجوب العدل. أما بيع الجد لمنزل الوالد، فلا حرج فيه إذا كان بموافقة الورثة البالغين الراشدين، ولا يجوز التصرف في نصيب القاصر إلا لوليه الشرعي بما فيه المصلحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100054
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي