هل على المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها عدة؟
أجمع أهل العلم على أن عدة الزوجة الحرة المسلمة المتوفى عنها زوجها - غير الحامل - هي أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء دخل بها أم لم يدخل بها، وسواء كانت بالغة أم غير بالغة؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42352