العودة إلى البحث

ما الحكمة من أن تعتدّ المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها أربعة أشهر وعشرة أيام إكرامًا للزوج، بينما لا تعتدّ الحامل المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين (أو وضع الحمل) إكرامًا للزوج الذي دخل بها وعاشرها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، بنص القرآن، وهذا يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، والحامل وغير الحامل، إلا أن الحامل عدتها وضع حملها، لقوله تعالى: "وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". ودليل ذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية بالزواج بعد وضع حملها بأيام من وفاة زوجها. ويجب التسليم بحكمة الله تعالى في كل أوامره، وإن لم ندركها، فالحكمة الظاهرة هي التعبد وامتثال أمره سبحانه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي