ما الحكمة من أن تعتدّ المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها أربعة أشهر وعشرة أيام إكرامًا للزوج، بينما لا تعتدّ الحامل المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين (أو وضع الحمل) إكرامًا للزوج الذي دخل بها وعاشرها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، بنص القرآن، وهذا يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، والحامل وغير الحامل، إلا أن الحامل عدتها وضع حملها، لقوله تعالى: "وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". ودليل ذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية بالزواج بعد وضع حملها بأيام من وفاة زوجها. ويجب التسليم بحكمة الله تعالى في كل أوامره، وإن لم ندركها، فالحكمة الظاهرة هي التعبد وامتثال أمره سبحانه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93996
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93996
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي