العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب العدة على المرأة التي استؤصل رحمها إذا طلقها زوجها أو توفي عنها؟ ولماذا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعتدّ المرأة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، بينما تعتدّ المطلّقة التي استُؤصل رحمها بثلاثة أشهر، لقوله تعالى: (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ). والحكمة من العدة ليست فقط براءة الرحم، بل تشمل تعظيم قدر العقد، وإعطاء فرصة للمراجعة، وقضاء حق الزوج المتوفى، والاحتياط لحقوق الزوجين والولد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي