هل توجد حكمة من أن المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، حتى لو لم يدخل بها؟
عدة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول هي أربعة أشهر وعشر، ولا يختص السبب باستبراء الرحم؛ لأنها تجب قبل الدخول، ولأن الاستبراء يحصل بحيضة واحدة، ولتساوي الصغيرة والآيسة وذوات القروء في المدة. ومن الحكمة في إيجاب هذه العدة رعاية حق الزوج والتأكيد على مكانة عقد النكاح، فالموت استقرار للأحكام من التوارث واستحقاق المهر. فكل حكم في الشريعة له حكمة ومعنى، والعدد ليست عبادات محضة، وتجب على جميع الفئات، وهي رعاية لحق الزوجين والولد والزوج الثاني.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158248