هل يجوز استعمال جهاز صعق الناموس والذباب بالكهرباء، أم تنطبق عليه شروط الحرق بالنار؟
الصاعق الكهربائي للحشرات ليس حرقًا بالنار، وموت الحشرة به يكون بالصعق لا بالاحتراق. استعمال هذه المصائد جائز للحاجة، خاصة إذا كثرت الحشرات المؤذية، وليس ذلك من التعذيب بالنار المحرم، لأن التعذيب بالنار هو قصد الإيلام، أما إتلاف المؤذي بالنار إذا لم تكن وسيلة غيرها، فجائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159827