هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته المريضة المصابة بالفالج منذ خمس سنوات وفاقدة لعقلها وحركتها وكلامها، وذلك بدون طلاق الزوجة الأولى، أو بعد تطليقها بطلب من أهل الزوج بحجة أن أختها ستهتم بها؟
لا يجوز للرجل الجمع بين الأختين في النكاح، وهذا محرم بالاتفاق؛ لقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين). فإذا طلق الرجل زوجته وانقضت عدتها، جاز له الزواج من أختها. ولا يلزمه إخبار زوجته بذلك، خاصة إذا كانت فاقدة لعقلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177812